جديد الأخبار
عرار العرب ولكل
العرب
من ارشيف الدراسات: دراسة الطريق من الدائرة الانتخابية لمجلس النواب الخامس عشر .. بقلم موسى الشيخاني إهـــــــــداء الى كافة ابناء شعبنا الوفي المؤمن بالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان الى كل من يساهم في رفد الديمقراطية بمنح صوته بحرية وامانه الى من يستحق . من اقوال جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في الديمقراطية والمشاركة في العملية الانتخابية • الديمقراطية تمثل الركيزة والأرضية الراسخة لبناء أردن عزيز قوي بمجموع طاقات شعبه وقدراته . المقدمـــــــــة: هناك لحظات تاريخية في تاريخ المجتمعات ، تتفاعل فيها الاحداث والخطوب وتكون نتيجته طرح احدى القضايا بشكل ملح وعاجل . وهذا هو حالنا ، اليوم ، مع الديمقراطية وممارسة الحقوق السياسية ومنها الانتخابية. الديمقراطية ... لماذا؟ ازمة المشاركة في العملية الانتخابية: وانطلاقاً من مكونات النظام الديمقراطي فهناك ابعاد ازمة المشاركة في العملية الانتخابية ، على الرغم من تشابك وتعقد ابعاد هذه الازمة ، الا انه يمكن تحديد ابرز هذه الابعاد على النحو التالي : 1. المؤثرات السياسية الخارجية سواء على المستوى العالمي والمنطقة العربية ودور الاردن الاقليمي والتطورات السياسية المتسارعة وتعثر مسار السلام الفلسطيني والاسرائيلي وعدم وجود رؤى واضحه حول مستقبل معاهدات السلام في ظل التعنت الاسرائيلي والمجازر التي يرتكبها ضد الاشقاء الفلسطينيين ، والوضع السائد في العراق ولبنان وفي منطقة الشرق الاوسط . وعليه فان تحليل الاسباب انفة الذكر وعند النظر الى المجتمع كحقيقة كلية ومحاولة تحديد شرائحه من حيث المشاركة في العملية الانتخابية ، وما قد يرتبط من اهتمام وتفاعل ، يمكن التمييز بين شرائح اربع هي: المرأة والانتخابات :- في عام 2003 تم تخصيص مقاعد مخصصة للنساء في مجلس النواب وقد وصلت 6 سيدات الى قبة البرلمان بموجب تعديل قانون الانتخاب المؤقت انذاك وسيتم عرض نتائج انتخابات عام 2003 فيما يخص الكوتا النسائية في هذه الدراسة وعرض كيف ستكون الخارطة الانتخابية بالنسبة للكوتا في ظل قانون الانتخاب المعمول به حاليا ، وكم من الاصوات على كل مرشحة الحصول عليها في الانتخابات القادمة (2007) ، وسيتم اخذ بعين الاعتبار متوسط النسب التي حصلت عليها النواب الستة. أ. المادة (21) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان : ب. المادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: ج. المادة (7) من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة : د. المادة (33) من الميثاق العربي لحقوق الانسان: ه. الدستور الاردني : المادة (17):
مجلة عاشقة الصحراء
عرار للتراث الشعبي العربي والعلاج بالاعشاب" البرية"::
مجلة المبدعون العرب التي تعنى بقضايا
التربية والتعليم والثقافة::
وكالة أنباء عرار بوابة الثقافة العربية
الى نوابنا السابقين والمرشحين لينالوا شرف تمثيل الامة والشعب تحت قبة البرلمان ، الى كل من يساهم في العملية الانتخابية والى كل من يرشح نفسه لينال شرف المشاركة في اختيار مجلس النواب الخامس عشر ، والى كل من يعزف عن المشاركة في العملية الانتخابية اناشده بالمشاركه واقول له ( ان صوتك امانة والامانة ان تختار من يمثل الامة ولكن بعزوفك عن المشاركة فإن حال الامة قد يكون اسوء بعدم مشاركتك فشارك بإختيار من يمثلك ويمثل الامة في مجلس النواب الخامس عشر)....
فهي الف تحية الى الجنود المجهولين والى من يشرف ويساهم في نجاح العملية الانتخابية في وطننا الغالي وكل الشكر الى كل من ساهم في اخراج هذه الى يد الناخب والمرشح للوقوف على حقوقهم وواجبتهم اتجاه الانتخابات النيابية .
وكل الشكر الى من يقف معي لانجاز وطباعة هذه الدراسة في كتاب لتكون في متناول الناخب والمرشح على السواء للاستفادة لما فيه مصلحة وطننا الغالي في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني راعي مسيرة الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان .
• لا بد لنا من ممارسة النهج الديمقراطي بروح عالية من الشعور بالمسؤولية وبفهم عميق لمعنى الحرية .
• إن الحرية المسؤولة هي التي تلتزم بسيادة القانون وتحترم قيم وثقافة المجتمع .
• إن مسيرتنا الديمقراطية هي موضع اهتمامنا ورعايتنا وحرصنا على صونها وحمايتها .
• إن تنمية الحياة السياسية تستدعي وجود أحزاب وطنية تستمد برامجها وأهدافها من رؤيتها الواضحة والتزامها بقضايا الوطن ومصالحه العليا
• لا بد من التركيز على أن يبادر كل مواطن إلى ممارسة حقه الدستوري في ترشيح نفسه لهذه الانتخابات أو انتخاب من يعتقد أنه يمثله وأنه مؤهل وقادر على حمل أمانة المسؤولية .
• إننا في الأردن نضرب مثلاً نموذجاً للآخرين ، هذا النموذج مبني على التعددية السياسية المحلية والديمقراطية الذي يضمنه نظام اقتصادي مفتوح .
• إن هذه التغييرات الجذرية في جميع جوانب حياتنا ، لا يمكن لها أن تتم بمعزل عن مسيرتنا الديمقراطية التي ينبغي أن نعمل على ترسيخ جذورها .
• الانتخابات البرلمانية ركن من أركان المسيرة الديمقراطية وإحدى صورها العديدة ولا بد من التركيز على أهمية أن يبادر كل مواطن إلى ممارسة حقه الدستوري .
• لقد كانت مسيرتنا الديمقراطية وستظل خيارنا الوطن الذي لا رجعة عنه .
• الانتماء الحقيقي يقتضي أن يبادر كل مواطن إلى ممارسة حقه في اختيار من يعتقد أنه يمثله ومن يعتقد أنه مؤهل وقادر على حمل الرؤية الوطنية .
• من أبسط صور الشعور بالمواطنة أن يبادر كل واحد منا إلى ممارسة حقه في انتخاب من يعتقد انه يمثله ، القادر على استيعاب الخطط والبرامج الوطنية .
• نؤمن أن تعميق الوعي بالديمقراطية ومضامينها ووسائلها المستندة إلى الحوار الموضوعي واحترام الرأي الآخر هي الضمانة الحقيقة لسلامة المسيرة .
• إن إجراء الانتخابات هو تأكيد على متانة جبهتنا الداخلية وثقتنا بشعبنا وبقواه السياسية .
• أدعو كل مواطن ومواطنة لتحمل مسؤولية المشاركة في الانتخابات ونحن نطالب دائماً بان تشارك جميع الأطياف السياسية بالانتخابات .
• إننا نحرص على إبراز صورة الأردن الديمقراطية ومباديء المساواة والتسامح والتعددية التي لازمت مسيرته منذ البدايات .
• إنني على ثقة بوعي المواطن الأردني وقدرته على ان يختار من عُرف بالانتماء والكفاءة والمعرفة
ما هو مفهوم الديمقراطية ينطبق على موضوع الديمقراطية الوصف العربي البليغ (السهل الممتنع ) حيث يخيل للمرء عندما يرى الاكداس الهائلة من الكتب والدراسات والمقالات التي تناولته ، وكذلك عندما يعرض التجارب المتنوعة لتطبيق الديمقراطية ... يخيل اليه ان الكلام عن الديمقراطية تحصيل حاصل ولا يحتاج الى جهد الجمع والتبويب ، وخاصة ان الكل يكاد يتفق على تعريف واحد للديمقراطية يقترب من المعنى الحرفي لهذه الكلمة التي اتت من اندماج كلمتين من اللغة اليونانية القديمة تعنيان : "حكم الشعب " فالكل يكاد يقر ان الديمقراطية هي : (( حكم الشعب بالشعب وللشعب)) وقد كان لموضوع الديمقراطية مساحة واسعة في الدستور الاردني والذي فيه ان الشعب او النواب هم من اركان الحكم والنظام السياسي في الاردن حيث تنص المادة الاولى من دستور المملكة الاردنية الهاشمية ان نظام الحكم " نيابي ، ملكي ، وراثي ". وعليه فأن المشاركة في الحياة الديمقراطية واجب دستوري لكافة المواطنين والتي تعني رفع الوعي السياسي لدى الناخبين على نحو يسمح لهم بالاختيار العقلاني عوضاً عن الركون الى الاعتبارات الطبقية والاسرية والدينية والعشائرية والتي تشكل احيانا الدافع الاساسي وراء انتخاب ممثلي مجلس النواب في الحضر والريف على السواء ، وان المشاركة في العملية الانتخابية والتي هي روح الديمقراطية ، يعني خلق مناخ اكثر تحضراً واستقامة يتسم بتعزيز المنافسة الحرة الشريفة بين الناخبين الامر الذي يعزز قيم المجتمع المدني والديمقراطية . وفي هذه الدراسة سيتم استعراض واقع الدوائر الانتخابية لمحافظة العاصمة والمملكة ومقارنة احصائية للمجالس النيابية الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر والرابع عشر والخامس عشر 2007 القادم، والتي تهدف الى طرح الحقوق الدستورية وجاء في المواثيق الدولية وقانون الانتخاب وكذلك تعريف الناخب والمرشح بقانون الانتخاب وتحليل احصائي لكافة الدوائر الانتخابية في المملكة ومحافظة العاصمة خصوصاً للوقوف على الوضع الانتخابي في اي دائرة في المملكة لتقيم وضع الناخب قبل خوض العملية الانتخابية والتي بها سيكون تحقيق عنوان هذه الدارسة (الطريق من الدائرة الانتخابية الى مجلس النواب الخامس عشر 2007).
الفصل الاول
الديمقراطية والعملية الانتخابية
لا تحتمل هذه المقدمه بحثاً مطولا في قضية الديمقراطية وهي القضية التي تثير العديد من الخلافات والاجتهادات . فإذا اخذنا موضوع (( التمثيل النيابي)) والذي يؤخذ عادة كاحدى مسلمات النظام الديمقراطي وبه استقرار للحياة السياسة والديمقراطية . فالديمقراطية ليست مجرد شكل او اطار للتنظيم السياسي ، ولكن استمرارها وازدهارها يرتبطان بوجود بيئة اقتصادية واجتماعية وثقافية ملائمه . وتتعدد النظريات والآراء في هذا المجال .
فهناك رأي يربط بين ديمقراطية النظام السياسي وديمقراطية التنظيمات الاجتماعية الاخرى ، بمعنى ان ازدهار ديمقراطية الاولى مرتبط بوجود ممارسات ديمقراطية على مستوى المؤسسات الاسرية والدينية والنقابية والمهنية والتعليمية ، فالانسان الذي لم يتعود ان يمارس قواعد السلوك الديمقراطي في الاسرة او المدرسة او النقابة ، كيف يتوقع منه ان يكون مواطناً مشاركاً ؟ ورأي آخر يعقد صلة بين ازدهار المؤسسات الديمقراطية ووجود قيم معينة في الثقافة السياسية السائدة في المجتمع . نعتقد ان استقرار تاريخ الفكر والممارسة الديمقراطية يسمح لنا بتحديد ثلاثة مبادىء ومكونات اساسية للنظام الديمقراطي:
1) الحرية ، اي احترام الحريات المدنية والسياسية للمواطنين . الحريات المدنية مثل الحريات الشخصية وحرية الانتقال والزواج ، والحريات السياسية مثل حرية العتبير والرأي والحق في الاجتماع والتنظم وانتخاب ممثلين مجلس النواب.
2) المساواة ، في بعديها السياسي والاجتماعي . السياسي بمعنى ان كل مواطن بغض النظر عن اوجه تعليمه او ثرائه او مركزه العائلي او ديانته او جنسه ولونه يتساوى امام القانون مع الاخرين. والاجتماعي بمعنى ضرورة توفير الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمكن المواطنين من ممارسة الحرية والمشاركة السياسية وتكافؤ الفرص.
3) المشاركة ، بمعنى ان يكون القرار السياسي او السياسة التي تتبناها الدولة هي محصلة افكار ومناقشات جمهره المواطنين الذي سوف يتأثرون بهذا القرار او السياسة وينبني هذا على مبدأ مهم هو حق كل انسان في المشاركة وابداء الراي في القرارات والسياسات التي سوف تؤثر عليه وعلى حياته ومصالحه .
2. الاختلال في شرائح المجتمع السياسي : تقلص واضح في شرائح المشاركين والمهتمين ، وتضخم ملحوظ في شرائح غير المهتمين والمقاطعين في ادارة الحياة السياسة ومنها الخوض في الانتخابات وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان الاردني .
3. مشاركة شكلية موسمية غير فعالة : ظاهرة المرشح الواحد والصوت الواحد ، اختفاء المعارضة غير الحقيقة وعدم وجود برامج سياسية واضحة المعالم لها تحث الناخب على المشاركة في العملية الانتخابية .
4. الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتباطؤ نسب النمو الاقتصادي وعدم وضوح الرؤى لدى المواطن بتحسن الوضع الاقتصادى ادى الى وجود فجوة ثقة بين الناخبين والمرشحين
5. عدم امكانية تحقيق البرامج السابقة للنواب ، وفقدان الثقة بقدرة البرلمان على احداث تغيير واسع في سياسات الحكومة وتوفير الخدمات واحتياجات المواطنين سبب رئيسي لعزوف المواطنين عن الانتخاب .
6. القطاع النسائي ودور المراة في الانتخابات النيابية : يؤثر القطاع النسائي تأثيرا بالغا وملحوظا في ارجاح كفة الانتخابات حيث تشكل الاناث نسبة تساوي الرجل تقريبا في العملية الانتخابية وسيتم تخصيص مساحة في متن هذه الدراسة عن دور المرأة في الانتخابات النيابية مع توضيح عدد الناخبات ونسبهم في كافة الدوائر .
• شريحه اولى تضم المشاركين ، اي الافراد الذين يمارسون حقوقهم السياسية ومنها الانتخابية ، و يتصفون بالاهتمام بما يجري حولهم من احداث ووقائع ، ولديهم الشعور بالثقة بالذات والقدرة على التاثير في العملية السياسية ، ويتسمون بالتفاعل والتجاوب ، وهم اعضاء في التنظيمات والاحزاب السياسية الوسيطة والنقابات المهنية وجماعات مصالح : جماعات ضاغطة.
• شريحة ثانية تضم المشاركين ، وهم افراد يمارسون حقوقهم الانتخابية من منطلق ايصال مرشح العشيرة او المنطقة ، ويتصفون بالاهتمام بما يجري حولهم من احداث ووقائع ، ولهم التأثير الكبير في العملية الانتخابية وهذه الشريحة قد يكون لها اولوية عن الشريحة الاولى اعلاه ، وكثير من اعضاء التنظيمات السياسية يصلون الى مجلس النواب من خلال التركيز على البعد العشائري او الفئوي اولاً والحزبي ثانياً.
• شريحة ثالثة تضم المهتمين ، او ما يمكن وصفهم بالمتابعين ، هم مشاركون بالمعنى الضيق : التصويت في العملية الانتخابية ، مناقشة الاحداث العامة والاهتمام بالتطورات السياسية.
• شريحة رابعة تضم السلبيين وغير المهتمين، هم من لا وعي لهم ولا اهتمام لديهم بما يجري حولهم من وقائع سياسية ، تعتصرهم مشكلات الحياة اليومية ، وتتركز حياتهم حول الوقائع والاحداث غير السياسية ، وعادة ما توصف هذه الشريحة من الافراد " باللاسياسيين" وقد تتسع تلك الشريحة لتحتضن ايضاَ اولئك الذين يسقطون فريسة للتغرب.
وسيتم تسليط الضوء في هذه الدراسة على وضع المرأة الاردنية ونتائج الانتخابات في فصل خاص فيها.
ما جاء في المواثيق الدولية والدستور الاردني وقانون الانتخاب بشأن العملية الانتخابية:
1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده ، اما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2. لكل شخص ، بالتساوي مع الآخرين ، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ، ويجب ان تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دورياَ بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافىء من حيث ضمان حرية التصويت.
يكون لكل مواطن ، دون اي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة (2) ، الحقوق التالية التي يجب ان تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
أ. أن يشارك في إدارة الشؤون العامة ، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
ب. أن ينتخب وينتخب ، في انتخابات نزيهة تجري دورياَ بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
ج. ان تتاح له ، على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في الحياة السياسية والعامة للبلد ، وبوجه خاص تكفل للمرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ، الحق في :
أ. التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة ، والاهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.
ب. المشاركة في صياغة سياسية الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة ، وفي شغل الوظائف العامة ، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.
ج. المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
(( لكل مواطن الحق في شغل الوظائف العامة في بلاده))
• الفقرة (1) من المادة (68) والتي حددت دورية الانتخابات البرلمانية بأربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة في الجريدة الرسمية .
• الفقرة (4) من المادة (73) " للملك أن يؤجل اجراء الانتخاب العام اذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء إن اجراء الانتخاب امر متعذر " وهذه صلاحية الى مدة غير محددة.
• الفقرة (5) من المادة (73) " إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (73) فاللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الارادة المالية بإعادته ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه احكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة اول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها".
و. اهم مواد قانون الانتخاب والتي لها اهمية للمرشح والناخب على التوالي :
1. حق الانتخاب :
المادة (3) :
أ. لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام الانتخاب الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية.
ب. يوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية .
ج. يحرم من ممارسة حق الانتخاب :
1) من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
2) من كان محجوزاً عليه لذاته او لاي سبب اخر ولم يرفع الحجز عنه.
3) من كان محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام او لم يرد له اعتباره.
4) من كان مجنونا او معتوها .
2. الترشيح لعضوية مجلس النواب :
المادة (7):
بعد ان يصدر الملك امره باجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الفقرة "أ" من المادة "34" من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة (8) :
يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي :
أ. ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب. ان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية .
ج. ان يكون مسجلا في احد جداول الناخبين النهائية.
د. ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح.
ه. ان لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
و. ان لا يكون محجوزاً عليه ولم يرفع الحجز عنه .
ز. ان لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفواً عاما.
ح. ان لايكون له منفعة مادية لدى احدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الاراضي والاملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
ط. ان لا يكون مجنونا او معتوها.
ي. ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
ك. ان لايكون منتمياً لاي هيئة سياسية او حزب او تنظيم سياسي غير اردني.
المادة (9):
لايجوز للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة الذين يتقاضون راتبا من خزينة الدولة او الصناديق العامة التابعة لها او الخاضعة لاشرافها كما لا يجوز لموظفي الهيئات الدولية وامين عمان ورؤساء المجالس البلدية والموظفي في امانة عمان الكبرى والبلديات او يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس النواب الا اذا قدموا استقالتهم قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها.
المادة (10) :
لا يجوز لاي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة.
أ. تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ويسمح لاي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح.
ب. يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي :
1) الالتزام باحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
2) احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.
3) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وامن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
4) الالتزام بعدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
5) الالتزام بعدم التعرض لاي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بواسطة اعوانه في حملته الانتخابية.
ج. يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية والقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الابنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة او الخاضعة لاشراف الحكومة.
المادة (18) :
أ. للمرشحين نشر الاعلانات والبيانات المتضمنة اهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة ان تحمل اسماءهم الصريحة وتعفى هذه الاعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
ب. لايجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.
ج. يحظر الصاق اي اعلان او بيان انتخابي او وضعه على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والاملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات وتحدد الاماكن المخصصة لها من قبل مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ولهذه المجالس في اي وقت الحق في ازالة اي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات او الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة الى انذارهم.
د. لا يجوز ان تتضمن الخطابات والبيانات والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بأي مرشح اخر بصورة مباشرة او غير مباشرة او اثارة النعرات الطائفية او القبلية او الاقليمية او الجهوية او العنصرية بين فئات المواطنين.
ه. يحظر اقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز.
المادة (19):
يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة وامين عمان واعضاء الامانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح اي من المرشحين في اماكن عملهم.
المادة (20) :
يحظر على اي مرشح ان يقدم من خلال قيامة بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة الغير كما يحظر على اي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من اي مرشح.
المادة (27):
يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة او الفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة مساء ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين اذا تبين له وجود ضرورة لذلك.
المادة (28) :
لكل مرشح او من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من الحاكم الاداري ان يتحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز لاي صندوق في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ولا يجوز لاي مرشح ان يكون له اكثر من مندوب.
_SOMETOPICS_articles
الموضوع
القسم
الكاتب
الردود
اخر مشاركة
العنف الاسري .. دراسة اعداد موسى ...
مقالات موسى الشيخاني
اسرة التحرير
0
الثلاثاء 20-12-2016